على الْعَاقِلَة وعَلى الْجَانِي الْكَفَّارَة وَإِن خرج مَيتا غُلَاما كَانَ أَو جَارِيَة فَهُوَ سَوَاء فِيهِ خَمْسمِائَة دِرْهَم بَين ورثته على فَرَائض الله تَعَالَى وَلَو قتلت الْأُم ثمَّ خرج الْجَنِين بعد ذَلِك مَيتا فَلَا شَيْء فِي الْجَنِين وَعَلِيهِ فِي الْأُم الدِّيَة وَإِن كَانَ فِي بَطنهَا جنينان فَخرج أَحدهمَا قبل مَوتهَا وَخرج الآخر بعد مَوتهَا وهما ميتان فَفِي الَّذِي خرج قبل مَوتهَا خَمْسمِائَة وَلَا يَرث من دِيَة أمه وَلها مِيرَاثهَا مِنْهُ وَلَيْسَ فِي الَّذِي خرج بعد مَوتهَا شَيْء وَإِن خرج حَيا ثمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَة أَيْضا وَله مِيرَاثه من دِيَة أمه وَمِمَّا ورثت أمه من أَخِيه وَإِن لم يكن لِأَخِيهِ أَب حَيّ فَلهُ مِيرَاثه من أَخِيه أَيْضا
وجنين الْمَرْأَة من أهل الذِّمَّة بِمَنْزِلَة جَنِين الْحرَّة الْمسلمَة وَإِذا أصَاب الرجل ابْنه خطأ أَو عمدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ فان كَانَ عمدا فَفِي مَاله الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين وَإِن كَانَ خطأ فعلى الْعَاقِلَة وعَلى الْقَاتِل الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَكَذَلِكَ مَا أصَاب مِنْهُ دون النَّفس فان عَلَيْهِ فِيهِ الْأَرْش
بلغنَا عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قضي فِي رجل قتل ابْنه عمدا بِالدِّيَةِ فِي مَاله