فِي الذِّرَاع بعد دِيَة الْكَفّ حكم عدل أَكثر من ذَلِك فاذا كسر الْأنف فَفِيهِ حكم وَإِذا قطع من الْيَد ثَلَاث أَصَابِع فَفِيهَا ثَلَاثَة أَخْمَاس دِيَة الْيَد فان قطعت الْكَفّ بالإصبعين السبابتين فَفِيهَا خمْسا دِيَة الْيَد وَهَذَا قَول أبي حنيفَة مَا بَقِي من الْأَصَابِع شَيْء وَلَو مفصل فَلَيْسَ فِي الْكَفّ أرش وفيهَا قَول آخر أَنه ينظر إِلَى الْكَفّ وَإِلَى أرش مَا بَقِي من الْأَصَابِع فان كَانَ أرش مَا بَقِي من الْأَصَابِع أَكثر من أرش الْيَد فَلَا أرش لليد وَإِن كَانَ أرش الْكَفّ أَكثر من أرش مَا بَقِي من الْأَصَابِع كَانَ عَلَيْهِ أرش الْكَفّ يدْخل الْقَلِيل فِي الْكثير وَهُوَ قَول ابي يُوسُف الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ وقو قَول مُحَمَّد وَكَذَلِكَ لَو لم يبْق فِيهَا إِلَّا إِصْبَع وَاحِدَة ثمَّ قطعت الْيَد كَانَ فِيهَا خمس دِيَة الْيَد وَحكم عدل ثمَّ رَجَعَ عَنهُ أَبُو يُوسُف وَقَالَ إِذا قطعت الْيَد وفيهَا إِصْبَع أَو إصبعان نظر إِلَى أرش الْيَد بِغَيْر إِصْبَع وَإِلَى أرش الإصبع فَجعل عَلَيْهِ الْأَكْثَر مِنْهَا وَهُوَ قَول مُحَمَّد فان كَانَ بَقِي مِنْهَا ثَلَاث أَصَابِع ثمَّ قطعت الْيَد فَفِيهَا ثَلَاثَة أَخْمَاس دِيَة الْيَد إِذا بَقِي الْأَكْثَر من الْأَصَابِع لم أجعَل للكف أرشا وَإِذا قطعت الْأَصَابِع كلهَا ثمَّ قطعت الْكَفّ بعد ذَلِك كَانَ فِيهَا حكم عدل وَفِي ثدي الرجل حكم عدل وَفِي الْأذن إِذا يَبِسَتْ أَو انخسفت حكم عدل بلغنَا عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ لَا يعقل الْعَاقِلَة إِلَّا خَمْسمِائَة دِرْهَم فَصَاعِدا فَكل شَيْء من الْخَطَأ يبلغ خَمْسمِائَة دِرْهَم نصف عشر دِيَة الرجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015