قلت أرايت إِن فدى مولى الْقَاتِل بِقِيمَة الْمَقْتُول مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُخَيّر مولى العَبْد الأول فان شَاءَ دفع عَبده إِلَى مولى الْمَقْتُول وَإِن شَاءَ فدَاه فان دَفعه إِلَى مولى الْمَقْتُول فَلَا شَيْء لَهُ على مولى الْمَقْتُول وَلَا فِي قيمَة الْمَقْتُول فان فدَاه رَجَعَ فِي قيمَة الْمَقْتُول بِأَرْش جِرَاحَة عَبده فَيَأْخُذ أرش ذَلِك من قيمَة المقتل فان كَانَ فِي قيمَة الْمَقْتُول فضل كَانَ لمَوْلَاهُ وَإِن كَانَ نُقْصَان لم يكن على مولى الْمَقْتُول شَيْء
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ العَبْد الْقَاتِل مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُخَيّر مولى العَبْد الْبَاقِي فان شَاءَ دفع أرش شجة الْمَقْتُول وَأمْسك عَبده وَإِن شَاءَ دفع عَبده فان دَفعه أَو فدَاه بَطل حَقه قلت وَلم قَالَ لِأَن عَبده الَّذِي بَدَأَ فقد وَجب فِي عنق عَبده أرش جِرَاحَة ذَلِك العَبْد فَكَانَ أرش جِرَاحَة عَبده فِي عنق الآخر مجروحا وَقد قتل العَبْد وَإِنَّمَا حَقه فِي قِيمَته فقد بطلت قِيمَته حِين مَاتَ العَبْد الَّذِي قَتله قلت وَلم أبطلت حَقه إِذا فدَاه قَالَ لِأَن حَقه إِنَّمَا وَجب فِي عنق العَبْد الْمَيِّت بعد مَا صَار أرش جِرَاحَة الْمَيِّت للْمولى أَلا ترى أَن ذَلِك العَبْد إِنَّمَا ضرب عَبده بعد مَا ضربه الأول وَلَو كَانَ حَيا لم يمت فَفَدَاهُ كَانَ أرش جِرَاحَة عَبده فِي عنق العَبْد وَيكون الْأَرْش الَّذِي أَخذ صَاحب العَبْد الْبَاقِي لَهُ خَاصَّة وَإِنَّمَا يكون حق مولى العَبْد الأول فِي عنق الْبَاقِي مجروحا
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الضَّارِب الأول من غير ذَلِك وَبَقِي الآخر