دفعاه وَإِن شاءا فدياه فان اختارا جَمِيعًا الدّفع صَار عبد هَذَا لهَذَا وَعبد هَذَا لهَذَا وَلَا يرجع وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه بِشَيْء سوى ذَلِك قلت أَرَأَيْت إِن اختارا جَمِيعًا الْفِدَاء مَا القَوْل فِيهِ قَالَ يفْدي كل وَاحِد مِنْهُمَا عَبده بِأَرْش جِنَايَته عِنْد صَاحبه تَاما وَيصير عبد كل وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ قلت وَلم قَالَ لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا فدى عَبده رَجَعَ على صَاحبه بِمَا جنى على عَبده فاذا دفع كل وَاحِد مِنْهُمَا عَبده لم يكن عَلَيْهِ شَيْء بعد ذَلِك لِأَن جِنَايَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي عنق صَاحبه
قلت أَرَأَيْت إِن علم إيهما بَدَأَ بالضربة وَقد شج كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه مُوضحَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُخَيّر مولى العَبْد الضَّارِب الَّذِي كَانَ بَدَأَ بالضربة فان شَاءَ فدَاه وَإِن شَاءَ دَفعه فان دَفعه صَار العبدان جَمِيعًا للمدفوع إِلَيْهِ وَلَا يرجع الدَّافِع عَلَيْهِ لِأَن عَبده هُوَ الَّذِي بَدَأَ بالضربة فَوَجَبت الْجَنَابَة فِي عنق عَبده فَلَمَّا جنى عَلَيْهِ فَدفعهُ لم يكن لَهُ على الآخر شَيْء لِأَن العَبْد قد كَانَ وَجب لمولى الْمَضْرُوب يَوْمئِذٍ فان فدَاه رَجَعَ على الآخر بِأَرْش جِرَاحَة عَبده فَيُخَير الآخر فان شَاءَ دفع عَبده وَإِن شَاءَ فدَاه قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الَّذِي بَدَأَ بالضربة وَبرئ الآخر وَقِيمَة الْمَيِّت خَمْسَة آلَاف وَقِيمَة الْبَاقِي خَمْسَة آلَاف وَقد شج الْمَيِّت الْبَاقِي مُوضحَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يكون قيمَة الْمَيِّت مِنْهُمَا فِي عنق هَذَا الْبَاقِي فان شَاءَ مولى الْبَاقِي فدَاه وَإِن شَاءَ دَفعه فان فدَاه بِقِيمَة الْمَيِّت رَجَعَ فِي الْقيمَة فَأخذ مِنْهُمَا أرش جِرَاحَة عَبده وَيكون الْفضل للْمولى وَإِن دَفعه رَجَعَ