الْأَب فِي حِصَّة الْمولى الَّذِي لم يُكَاتب فَيكون قصاصا وَلَا يكون لأحد على أحد شَيْء قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب أمة بَينه وَبَين رجل آخر فكاتب حِصَّته مِنْهَا ثمَّ إِنَّهَا ولدت ولدا فازدادت خيرا أَو نقصت من غير عيب ثمَّ أدَّت فعتقت فَاخْتَارَ الشَّرِيك أَن يضمن الَّذِي كَاتب وَهُوَ مُوسر وَقد كَانَ كاتبها بِغَيْر إِذن شَرِيكه فانه يضمنهُ نصف قيمتهَا يَوْم عتقت وَلَا يلْتَفت إِلَى زيادتها وَلَا إِلَى نقصانها أَلا ترى أَنِّي أجعَل لَهُ نصف كسبها وَنصف وَلَدهَا وَنصف مَا جنى عَلَيْهَا وَلَو كَانَ الضَّمَان إِنَّمَا يجب لَهُ يَوْم كَاتب لم يكن للشَّرِيك من ذَلِك شَيْء
قلت أَرَأَيْت أمة بَين رجلَيْنِ كَاتب أَحدهمَا نصِيبه مِنْهَا ثمَّ إِنَّهَا ولدت ولدا فكاتب الآخر نصِيبه من الْوَلَد ثمَّ إِن الْوَلَد جنى على أمه وجنت الْأُم عَلَيْهِ جِنَايَة لَا تبلغ النَّفس ثمَّ أديا فعتقا والموليان موسران مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الَّذِي كَاتب الآم لَا ضَمَان لَهُ على شَرِيكه فِي الْوَلَد من قبل أَن مُكَاتبَة الْأُم مُكَاتبَة للْوَلَد لِأَنَّهَا ولدت وَهِي مُكَاتبَة وللذي كَاتب الْوَلَد أَن يضمن الَّذِي كَاتب الْأُم نصف قيمَة الْأُم إِن كَانَ مُوسِرًا فان شَاءَ استسعاها وَإِن شَاءَ أعْتقهَا فان أعْتقهَا أَو استسعاها كَانَ ولاؤها وَوَلَاء وَلَدهَا بَينهمَا فان ضمن مولى الْأُم الَّذِي كَانَ كاتبها فولاء الْوَلَد بَينهمَا وَوَلَاء الْأُم للَّذي ضمن وَجِنَايَة الْوَلَد على أمه وَجِنَايَة