فاذا دفع بِجِنَايَة نَفسه فَهُوَ أَحَق من دين أمه أَلا ترى أَن دينه أَحَق من دين أمه فَكَذَلِك جِنَايَته أَحَق من دين أمه قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب نصف عبد لَهُ ثمَّ إِن العَبْد جنى جِنَايَة فَأعتق السَّيِّد العَبْد مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ ينظر إِلَى الْجِنَايَة وَإِلَى قيمَة العَبْد فَيكون نصف الْأَقَل من ذَلِك على الْمولى وَنصفه على العَبْد يسْعَى فِيهِ لِأَنَّهُ قد كَانَ لزمَه ذَلِك قبل أَن يعتقهُ

قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل نصف عَبده فجنى جِنَايَة ثمَّ كَاتب النّصْف الْبَاقِي بعد ذَلِك فجنى جِنَايَة أُخْرَى مَا القَوْل فِي ذَلِك وَلم يكن قضي للْأولِ بِشَيْء قَالَ ينظر إِلَى الْجِنَايَة الأولى وَإِلَى قيمَة العَبْد فَيكون نصف الْأَقَل من ذَلِك على السَّيِّد وَينظر إِلَى نصف جِنَايَة الأول وَجِنَايَة الآخر وَإِلَى قيمَة العَبْد فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ من ذَلِك فَيكون ذَلِك بَينهمَا على نصف جِنَايَة الآخر فِي نصف الْقيمَة خَاصَّة وَالنّصف الْبَاقِي على قدر جنايتهما بَينهمَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمَجْنِي عَلَيْهِ الأول قد كَانَ وَجب لَهُ نصف ذَلِك على الْمولى وَنصفه على الْمكَاتب فَمَا كَانَ على الْمولى فَهُوَ دين عَلَيْهِ وَنصف الْجِنَايَة فِي نصفه فَيقسم نصف قِيمَته على نصف الْجِنَايَة الأولى وعَلى نصف الْجِنَايَة الْآخِرَة فَتَصِير بَينهمَا على ذَلِك

قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل نصف عبد لَهُ فجنى جِنَايَة فَلم يقْض بهَا عَلَيْهِ حَتَّى كَاتب السَّيِّد النّصْف الْبَاقِي ثمَّ إِنَّه جنى جِنَايَة أُخْرَى ثمَّ إِنَّه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015