قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب نصف أمة لَهُ ثمَّ إِنَّهَا ولدت ولدا مَا حَال وَلَدهَا قَالَ وَلَدهَا بمنزلتها قلت أرايت إِن جنى وَلَدهَا جِنَايَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ ينظر إِلَى الْجِنَايَة وَإِلَى الْقيمَة فَيَقْضِي على الْوَلَد بِالْأَقَلِّ من ذَلِك فَيكون نصف ذَلِك عَلَيْهِ يسْعَى فِيهِ وَنصفه على الْمولى قلت وَلم يلْزم ذَلِك النّصْف الْمولى قَالَ لِأَن الْوَلَد بِمَنْزِلَة أمه وَنِصْفهَا للْمولى قلت أَرَأَيْت إِن أعتق السَّيِّد الْأُم بعد مَا جنى الْوَلَد جِنَايَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْأُم كلهَا حرَّة وَيعتق نصف الْوَلَد وَيسْعَى الْوَلَد فِي نصف قِيمَته للْمولى قلت وَلم قَالَ لِأَن الْوَلَد يعْتق مِنْهُ بِمِقْدَار مَا كَانَ كُوتِبَ من الْأُم لَو كَانَت أدَّت الْمُكَاتبَة فَعتق نصفهَا وَنصف وَلَدهَا فَكَذَلِك عتق السَّيِّد الْأُم قلت أَرَأَيْت الْجِنَايَة الَّتِي جناها الْوَلَد مَا حَالهَا قَالَ نصف الْجِنَايَة على الْوَلَد يسْعَى فِيهِ وَنِصْفهَا على الْمولى قلت وَلم قَالَ لِأَن نصف ذَلِك قد لزم الْمولى يَوْم جنى الْوَلَد ويستسعى العَبْد الْمولى فِي نصف قِيمَته

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْمولى إِنَّمَا أعتق الْوَلَد وَقد جنى جِنَايَة وَلم يعْتق الْأُم مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْوَلَد حر وَينظر إِلَى الْجِنَايَة وَإِلَى قيمَة الْوَلَد فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ من ذَلِك وَيكون نصفه دينا على الْوَلَد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015