قلت أَرَأَيْت عبد الْمكَاتب لَو فَقَأَ عَيْنَيْهِ أَو قطع يَدَيْهِ أَو جدع أَنفه فبريء مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُخَيّر الْمكَاتب فان شَاءَ دفع العَبْد وَأخذ قِيمَته وَإِن ابي أَن يدْفع فَلَا شَيْء لَهُ وَالْمكَاتب فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْحر قلت أَرَأَيْت إِن بَاعَ الْمكَاتب العَبْد بعد ذَلِك أَو كَاتبه وَقد بَرِيء العَبْد من ذَلِك هَل لَهُ على الْجَانِي شَيْء قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن هَذَا اخْتِيَار مِنْهُ وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَهُ على الْجَانِي مانقصه
-
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب نصف عبد لَهُ هَل يجوز الْمُكَاتبَة قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن جنى الْمكَاتب جِنَايَة فَقتل رجلا خطأ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يسْعَى الْمكَاتب فِي نصف قِيمَته لولى الْمَقْتُول وَيضمن لَهُ الْمولى نصف قِيمَته قلت وَلم قَالَ لِأَن نتصفه مكَاتب وَنصفه رَقِيق فَمَا كَانَ فِي عُنُقه من ذَلِك فنصفه على السَّيِّد وَنصفه على الْمكَاتب يسْعَى فِيهِ قلت وَلم لَا يدْفع السَّيِّد النّصْف الَّذِي لم يُكَاتب إِلَى مولى الْمَقْتُول قَالَ لِأَن نصفه مكَاتب فَلَا يقدر على دفع النّصْف الْبَاقِي أَلا ترى أَنه لَو بَاعه لم يجز بَيْعه فَكَذَلِك لَا يقدر على دَفعه قلت أَرَأَيْت إِن جنى جِنَايَة دون النَّفس أَو قتل خطأ قَالَ