وَارِث غير الْمولى وَلم يتْرك وَفَاء وَفِي قِيمَته وَفَاء بالمكاتبة قَالَ لَا يكون فِي هَذَا قصاص وعَلى الْقَاتِل الْقيمَة يُؤَدِّيهَا فيستوفي مِنْهَا الْمولى بَقِيَّة مُكَاتبَته وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته إِذا كَانَ لَهُ وَرَثَة سوى الْمولى فان لم يكن لَهُ وَارِث غير الْمولى فَفِيهِ الْقصاص قلت أَرَأَيْت رجلا قتل مكَاتبا عمدا وَقد ترك الْمكَاتب وَفَاء وَولدا أَحْرَار مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يضمن الْقَاتِل قِيمَته فِي مَاله وَلَا قصاص عَلَيْهِ قلت وَلم وَقد قَتله عمدا قَالَ لِأَنِّي لَا أَدْرِي لمن أجعَل الْقصاص أَلا ترى أَن الْمولى يَأْخُذ من تركته مُكَاتبَته وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته وَإِنَّمَا لحق الْعتْق بعد الْمَوْت فَلَا أجعَل فِيهِ الْقصاص للْمولى وَلَا لوَرثَته قلت أَرَأَيْت إِن اجْتَمعُوا جَمِيعًا على قَتله الْوَرَثَة وَالْمولى هَل يقتل ذَلِك قَالَ لَا وَلَكِن عَلَيْهِ قِيمَته فِي مَاله قلت أَرَأَيْت إِن لم يدع الْمكَاتب شَيْئا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْقصاص فِي هَذَا الْوَجْه للْمولى قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد قتل عمدا قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ قد ترك وَفَاء وَلَا وَارِث لَهُ غير الْمولى مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْقصاص فِي هَذَا الْوَجْه للْمولى قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد قتل عمدا قلت وَلم وَقد زعمت أَنه إِذا كَانَ لَهُ ولد أَحْرَار فَلَيْسَ على قَاتله قصاص قَالَ لِأَن الْمولى هُوَ وَارثه فِي هَذَا الْوَجْه عبدا كَانَ أَو حرا وَهُوَ ولي الدَّم وَهَذَا قَول ابي حنيفَة