ذَلِك دينا فِي عُنُقه يقْضِي لوَلِيّ الْمَقْتُول على الْمكَاتب بِقِيمَة رقبته فيسعى فِيهَا قلت وَلم وَقد قلت فِي الْبَاب الأول يَشْتَرِكَانِ فِيهَا على قيمَة العَبْد وعَلى الدِّيَة قَالَ لِأَن السَّيِّد إِذا ضمنه قيمَة العَبْد يَوْم قَتله فقد صَار ذَلِك جِنَايَة وَلَا يضمن فِي الْجِنَايَة إِلَّا قدر قِيمَته أَلا ترى لَو أَن مكَاتبا جنى جنايتين تزيدان على قِيمَته لم يقْض عَلَيْهِ إِلَّا بِقِيمَتِه فَأَما إِذا ضمنه قِيمَته يَوْم اغتصبه فَذَلِك بِمَنْزِلَة مَال اغتصبه فَصَارَ ذَلِك دينا عَلَيْهِ فَلَا يُشْرك صَاحب الْجِنَايَة فِي قِيمَته أَلا ترى لَو أَن مكَاتبا قتل قَتِيلا خطأ وَعَلِيهِ دين أَو اغتصبه مَالا ثمَّ جنى جِنَايَة كَانَ يقْضِي على الْمكَاتب لصَاحب الْجِنَايَة بِقِيمَتِه وَيكون الدّين فِي عُنُقه يسْعَى فِيهِ
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب نصف عبد لَهُ فاستهلك العَبْد مَالا لرجل أَو اغتصبه شَيْئا فاستهلكه مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يكون ذَلِك دينا فِي عُنُقه يسْعَى فِيهِ قلت وَلم لَا يُبَاع النّصْف الَّذِي لم يُكَاتب فِي نصف الدّين قَالَ لِأَن نصفه مكَاتب وَلَا يجوز بيع النّصْف الَّذِي لم يُكَاتب قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد جرى فِيهِ عتق غَيره قلت أَرَأَيْت مُكَاتبَة ولدت فِي مكاتبتها ثمَّ إِن الْمُكَاتبَة اغتصبت مَالا أَو دَابَّة فاستهلكتها ثمَّ إِنَّهَا مَاتَت مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يلْزم وَلَدهَا مَا كَانَت الْأُم اغتصبت فَيَقْضِي على الْوَلَد أَن يسْعَى فِي مُكَاتبَته