الْمولى وَغير الْمولى سَوَاء وَهَذَا عِنْدِي كالمولى لَو قَتله
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْمكَاتب لم يدع شَيْئا سوى قِيمَته وَلَيْسَ فِي قيمَة الْمكَاتب وَفَاء بالمكاتبة هَل على الْمولى شَيْء قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قتل عِنْده قلت فَمَتَى يَجْعَل عَلَيْهِ الْقيمَة قَالَ إِذا ترك الْمكَاتب وَفَاء وَكَانَ فِي قِيمَته وَفَاء لِأَنَّهُ يقْضِي عَلَيْهِ الْقيمَة قَالَ إِذا ترك الْمكَاتب وَفَاء وَكَانَ فِي قِيمَته وَفَاء لِأَنَّهُ يقْضِي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ وَيكون الْمولى يَأْخُذ مُكَاتبَته من ذَلِك وَيكون مَا بَقِي مِيرَاثا لوَرَثَة الْمكَاتب إِن كَانَ لَهُ وَرَثَة أَحْرَار قلت أَرَأَيْت إِن لم يكن لَهُ وَارِث غير الْمولى وَقد قَتله هَل يَرِثهُ قَالَ لَا وَيكون مِيرَاثه لأَقْرَب النَّاس من الْمولى قلت وَلم لَا يَرِثهُ قَالَ لِأَنَّهُ
قَاتل قلت أَرَأَيْت إِذا وجد قَتِيلا فِي دَار مَوْلَاهُ فقضي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ وَقد ترك مَالا كثيرا وَلَيْسَ لَهُ وَارِث غير الْمولى هَل يَرِثهُ الْمولى بعد مَا يَسْتَوْفِي الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت وَلم وَقد قضيت عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ قَالَ لِأَن هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَة جِنَايَته بِيَدِهِ أَلا ترى لَو أَن رجلا وجد قَتِيلا فِي دَار ابيه وَرثهُ الْأَب وَكَانَت الدِّيَة على عَاقِلَته فَكَذَلِك الْمكَاتب وَإِنَّمَا يحرم الْقَاتِل الْمِيرَاث إِذا كَانَ قَاتلا بِيَدِهِ قلت أَرَأَيْت مكَاتبا وجد فِي دَاره قَتِيل فقضي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ ثمَّ عجز مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يكون ذَلِك دينا فِي عتقه فان أدّى عَنهُ مَوْلَاهُ وَإِلَّا بيع قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ إِذا قضي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ فقد صَار ذَلِك دينا وَإِن لم يقْض عَلَيْهِ فَهِيَ جِنَايَة على حَالهَا فِي عتقه