ثلث قِيمَته أَو يُبَاع ذَلِك الثُّلُث لَهُ وَيُخَير الْمولى فان شَاءَ دفع إِلَى الْبَاقِي ثلث العَبْد وَإِن شَاءَ فدَاه بِالدِّيَةِ وَيصير الثُّلُث الْبَاقِي من العَبْد لمَوْلَاهُ لَاحق لَهما فِيهِ قلت وَلم قَالَ لِأَن رقبته قد كَانَت وَجَبت لَهُم جَمِيعًا فَلَمَّا عَفا أحدهم رجعت حِصَّته من ذَلِك إِلَى السَّيِّد أَلا ترى لَو أَن عبدا جنى جنايتين فَعَفَا أَحدهمَا عَن جِنَايَته قَالَ نصفه للسَّيِّد وَجِنَايَة الآخر فِي النّصْف الْبَاقِي فَكَذَلِك الأول
قلت أَرَأَيْت مكَاتبا جنى جنايتين فَعَفَا أَحدهمَا عَنهُ وَقضي للْآخر بِحقِّهِ ثمَّ عجز فَرد فِي الرّقّ كم يُبَاع للْآخر من العَبْد قَالَ نصفه أَو يُؤَدِّي عَنهُ مَوْلَاهُ وَيصير النّصْف الْبَاقِي للْمولى قلت أَرَأَيْت مكَاتبا جنى جنايتين خطأتين على رقبته فقضي لأَحَدهمَا بِنصْف رَقَبَة الْمكَاتب يسْعَى فِيهَا ثمَّ إِن الْمكَاتب عجز فَرد فِي الرّقّ وَفِي يَده مَال كثير لَا يَفِي بمكاتبته مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُؤَدِّي إِلَى الْمقْضِي لَهُ نصف قيمَة العَبْد من ذَلِك وَيُخَير الْمولى فان شَاءَ دفع نصف العَبْد إِلَى الْبَاقِي وَإِن شَاءَ فدَاه بِالدِّيَةِ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ مَا فِي يَد الْمكَاتب من المَال حَيْثُ عجز قدر نصف قِيمَته أيؤدي ذَلِك كُله إِلَى الْمقْضِي لَهُ قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن ذَلِك دين فِي نصفه قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ المَال أقل من نصف الْقيمَة أيباع