قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا جنى جِنَايَة بعد مَا قضي بفقيء الْعين وَهُوَ مكَاتب ثمَّ عجز بعد ذَلِك مَا القَوْل فِيهِ قَالَ أما الْمقْضِي لَهُ فَلهُ ثلث قيمَة العَبْد دينا فِي ثلث العَبْد وَيصير لوَلِيّ الْمَجْنِي عَلَيْهِ الثُّلُث ثلث دِيَة الْمَقْتُول فِي ثلث العَبْد الَّذِي فِيهِ هَذَا الدّين وَيصير الثُّلُثَانِ من هَذِه الدِّيَة ودية الأول فِي هذَيْن الثُّلثَيْنِ الباقيين أَيْضا فَيُخَير الْمولى مولى العَبْد فان شَاءَ دفع العَبْد إِلَيْهِمَا وَإِن شَاءَ فدَاه بِجَمِيعِ الجنايتين فان فدَاه بيع ثلث العَبْد فِي دين الْمقْضِي لَهُ أَو يُؤَدِّي عَنهُ مَوْلَاهُ وَإِن دَفعه كَانَ ثلث العَبْد لوَلِيّ الْمَجْنِي عَلَيْهِ الثَّالِث خَاصَّة وَيصير حق الْمقْضِي لَهُ فِي ذَلِك الثُّلُث إِمَّا أَن يُؤَدِّيه إِلَيْهِ وَإِمَّا أَن يُبَاع فِي دينه وَيصير الثُّلُثَانِ بَينهمَا يضْرب فِيهِ ولي الْمَجْنِي عَلَيْهِ الآخر بِثُلثي الدِّيَة وَالَّذِي لم يقْض لَهُ بِجَمِيعِ الدِّيَة قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد أَخذ ثلث العَبْد بِثلث الدِّيَة وَإِنَّمَا كَانَ حق الأول الَّذِي لم يقْض لَهُ فِي ثُلثي العَبْد لِأَن رقبته قد كَانَت وَجَبت لَهُ وللمفقوءة عينه فَكَانَ حَقه فِي ثُلثي رَقَبَة العَبْد

قلت أَرَأَيْت مُكَاتبَة جنت جِنَايَة فقتلت رجلا خطأ ثمَّ فقأت عين آخر بعد ذَلِك ثمَّ ولدت ولدا ثمَّ إِن المفقوءة عينه خَاصم الْمُكَاتبَة فقضي لَهُ بِثلث قيمتهَا هَل يقْضِي لَهُ فِي الْوَلَد بِشَيْء قَالَ لَا قلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015