لولى المجنى عَلَيْهِ الثَّالِث خَاصَّة وَيصير حق الْمقْضِي لَهُ فِي هَذَا النّصْف دينا فان أدّى غليه نصف الْقيمَة وَإِلَّا بيع لَهُ بِدِينِهِ
قلت أَرَأَيْت مكَاتبا جنى جِنَايَة فَقتل رجلا خطأ ثمَّ قتل آخر خطأ بعد ذَلِك قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ الأولى ثمَّ إِن أَحدهمَا خَاصم فِي حَقه فقضي لَهُ بِنصْف قيمَة العَبْد فأداها إِلَيْهِ ثمَّ جَاءَ الآخر بعد ذَلِك يطْلب مَا القَوْل فِيهِ قَالَ يقْضِي لَهُ على العَبْد بِنصْف قِيمَته يسْعَى فِيهَا قلت فَهَل يتبع الَّذِي أَخذ من العَبْد نصف قِيمَته فَيَأْخُذ مِنْهُ نصف مَا أَخذ قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن حَقه إِنَّمَا كَانَت جِنَايَة فِي عنق الْمكَاتب حَتَّى قضي لَهُ بهَا فَصَارَ نصف قِيمَته دينا عَلَيْهِ أَلا ترى لَو أَن العَبْد عجز قبل أَن يقْضِي لَهُ صَارَت جِنَايَته فِي نصف عنق العَبْد فان شَاءَ مَوْلَاهُ دَفعه وَإِن شَاءَ فدَاه قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الْمكَاتب بعد مَا استوفي الْمقْضِي لَهُ نصف قِيمَته قبل أَن يقْضِي للْآخر بِشَيْء وَلم يدع الْمكَاتب شَيْئا هَل يتبع الَّذِي أَخذ نصف الْقيمَة بِشَيْء قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن الْمكَاتب عجز فَمَاتَ بعد مَا عجز قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن حَقه إِنَّمَا كَانَ جِنَايَة فِي عنق العَبْد فَلَمَّا مَاتَ بطلت قلت أَرَأَيْت مكَاتبا جنى جِنَايَة فَقتل رجلا خطأ ثمَّ قتل رجلا آخر بعد ذَلِك خطأ فقضي لأَحَدهمَا بِنصْف الْقيمَة ثمَّ إِن العَبْد عجز فَقتل بعد مَا عجز رجلا آخر خطأ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ أما الْمقْضِي لَهُ فحقه دين فِي نصف العَبْد لِأَنَّهُ قد كَانَ قضي لَهُ بِهِ على الْمكَاتب