فَرد فِي الرّقّ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ لَا تبطل الْقيمَة عَن السَّيِّد لِأَنِّي ألزمتها إِيَّاه وَلَا يكون فِي عنق الْوَلَد مِنْهَا شَيْء قلت أَرَأَيْت إِن عجز الابْن قبل الْقَضَاء بالقية قَالَ قد مَاتَ الْأَب عبدا وَبَطلَت الْجِنَايَة قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْمولى قد أدّى الْقيمَة إِلَيْهِم هَل يرجع فِيهَا فيأخذها قَالَ لَا لِأَنِّي قد قضيت بهَا عَلَيْهِ
قلت أَرَأَيْت عبدا بَين رجلَيْنِ جنى جِنَايَة فكاتبه أَحدهمَا بِغَيْر إِذن شَرِيكه فَأدى إِلَيْهِ الْمُكَاتبَة ثمَّ جَاءَ أَصْحَاب الْجِنَايَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ إِن كَانَ الَّذِي كَاتب علم بِالْجِنَايَةِ فَهُوَ ضَامِن لنصف الْجِنَايَة بَالِغَة مَا بلغت وَإِن كَانَ لم يعلم فَهُوَ ضَامِن لنصف قيمَة العَبْد إِلَّا أَن يكون نصف الْجِنَايَة أقل وَأما الَّذِي لم يُكَاتب فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَينظر إِلَى نصف الْجِنَايَة وَإِلَى نصف قيمَة العَبْد فَيكون فِي حِصَّته من العَبْد الْأَقَل من صنف الْجِنَايَة وَمن نصف الْقيمَة فان كَانَ الَّذِي كَاتب مُوسِرًا فالأخر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمنه وَإِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ استسعى فان هُوَ ضمنه أعْطى مَا أَخذ مِنْهُ من نصف الْقيمَة لأَصْحَاب الْجِنَايَة وَكَذَلِكَ إِن استسعى وَإِن هُوَ أعْتقهُ ضمن لأَصْحَاب الْجِنَايَة نصف الْقيمَة قلت وَلم لَا يضمن جَمِيع نصف الْجِنَايَة وَهُوَ يعلم وَقد أعْتقهُ قَالَ من قبل أَنه لم يفْسد عَلَيْهِم شَيْئا وَإِنَّمَا أفسد عَلَيْهِم الأول