إِن الْمكَاتب قطع يَد السَّيِّد بعد ذَلِك مَا القَوْل فِيهِ قَالَ يقْضِي على الْمكَاتب بِالْأَقَلِّ من قِيمَته يَوْم جنى وَمن الْجِنَايَة
- قلت أرايت عبدا جنى جِنَايَة فَقتل رجلا خطأ ثمَّ إِن سَيّده كَاتبه وَهُوَ يعلم بِالْجِنَايَةِ أَو لَا يعلم هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ نعم الْمُكَاتبَة جَائِزَة وَإِن كَانَ كَاتبه وَهُوَ يعلم بِالْجِنَايَةِ ضمن جَمِيع الْجِنَايَة وَإِن كَانَت أَكثر من الْقيمَة قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد اخْتَار العَبْد حَيْثُ كَاتبه فان كَانَ لَا يعلم ضمن الْقيمَة قلت وَهل لأَصْحَاب الْجِنَايَة أَن يردوا الْمُكَاتبَة قَالَ لال قلت وَلم قَالَ لِأَن مَا صنع الْمولى فِيهِ فَهُوَ جَائِز من مُكَاتبَة وَغَيرهَا أَلا ترى أَنه لَو بَاعه جَازَ بَيْعه فَكَذَلِك
إِذا كَاتبه قلت أرايت إِن كَاتبه بعد مَا قضي بِهِ لأَصْحَاب الْجِنَايَة قبل أَن يقبضوه قَالَ مُكَاتبَته بَاطِل قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ كَاتب مَا لَا يملك أَلا ترى أَنه لَو أعْتقهُ لم يجز عتقه وَلَو بَاعه لم يجز بَيْعه
قلت أَرَأَيْت عبدا جنى جِنَايَة فكاتبه السَّيِّد وَهُوَ لَا يعلم بِالْجِنَايَةِ ثمَّ إِن العَبْد عجز فَرد فِي الرّقّ قبل أَن يَجِيء أَصْحَاب الْجِنَايَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُخَيّر الْمولى فان شَاءَ دَفعه وَإِن شَاءَ فدَاه قلت وَلَا يلْزمه الْقيمَة