قلت أَرَأَيْت مكَاتبا جنى جِنَايَة على مَوْلَاهُ وجنى جِنَايَة أُخْرَى على أَجْنَبِي فقضي عَلَيْهِ بالجنايتين جَمِيعًا ثمَّ إِن الْمكَاتب مَاتَ وَترك ولدا ولد لَهُ فِي الْمُكَاتبَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يسْعَى فِيمَا كَانَ على الْمكَاتب من ذَلِك وَيسْعَى فِي الْمُكَاتبَة قلت وَلم يسْعَى فِي حِصَّة الْمولى من ذَلِك قَالَ لِأَن ذَلِك دين على الْمكَاتب فولده بِمَنْزِلَة قلت أَرَأَيْت مكَاتبا جنى جِنَايَة على مَوْلَاهُ فقضي عَلَيْهِ بهَا ثمَّ جنى جِنَايَة أُخْرَى على أَجْنَبِي فقضي عَلَيْهِ بهَا أَيْضا ثمَّ إِن الْمكَاتب عجز مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تبطل جِنَايَة الْمولى وَيكون حق الْأَجْنَبِيّ فِي عُنُقه يُبَاع فِيهِ كُله أَو يُؤَدِّي مَوْلَاهُ عَنهُ قلت أَرَأَيْت رجلا جنى على مكَاتبه جِنَايَة فَقطع يَده فقضي عَلَيْهِ بذلك وَالْمُكَاتبَة إِلَى أجل ثمَّ إِن الْمكَاتب جنى على رجل جِنَايَة فقضي عَلَيْهِ بهَا ثمَّ إِنَّه عجز مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تبطل جِنَايَة الْمولى على الْمكَاتب وَيُبَاع الْمكَاتب فِي جِنَايَة الْأَجْنَبِيّ أَو يُؤَدِّي مَوْلَاهُ عَنهُ قلت أَرَأَيْت إِن بيع فِي ذَلِك فَلم يَفِ ثمنه أقطع هَل يكون على الْمولى شَيْء قَالَ نعم قلت وَلم وَقد قطع يَد الْمكَاتب قبل جِنَايَته على الْأَجْنَبِيّ قَالَ لِأَن أرش الْيَد كَانَ دينا على الْمولى قبل أَن يعجز الْمكَاتب فَلَمَّا جنى وَهُوَ مكَاتب وَقضي بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِك دينا لَهُ على مَوْلَاهُ فَلحقه الدّين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015