مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يسْعَى فِي الدّين وَيسْعَى فِي الْأَقَل من قيمَة الْمكَاتب يَوْم جنى وَأرش الْجِنَايَة وَيسْعَى فِي الْمُكَاتبَة وَلَا يجْبر على أَن يبْدَأ من ذَلِك بِشَيْء قبل شَيْء غير أَنه إِن عجز عَن شَيْء من النُّجُوم أَو أَخّرهُ عَن مَحَله وَلم يكن عِنْده وَفَاء بذلك حَاضر رد فِي الرّقّ فان رد فِي الرّقّ بعد مَا قضي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ فانه يُبَاع وَيكون الثّمن بَين الْغُرَمَاء واصحاب الْجِنَايَات بِالْحِصَصِ وَإِن لم يقْض عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ حَتَّى عجز فان الْجِنَايَة بَاطِل لَا تلْزمهُ من قبل أَن الْمكَاتب الأول مَاتَ عَاجِزا وَالْجِنَايَة كَانَت فِي عُنُقه دون عنق الابْن وَصَارَت الْجِنَايَة جِنَايَة عبد فَلَمَّا مَاتَ عبدا بَطل فَلَا يلْزم الابْن مِنْهَا شَيْء لِأَن عجز الابْن هُوَ عجز الْأَب أَلا ترى لَو أَن الابْن أدّى عتق أَبوهُ أَولا ترى لَو أَن الْمكَاتب كَانَ جنى فعجز فَرد فِي الرّقّ ثمَّ مَاتَ لم يكن فِي عنق الابْن شَيْء من جِنَايَته قلت أَرَأَيْت مكَاتبا مَاتَ وَقد جنى جِنَايَة وَترك ابْنا قد ولد فِي مُكَاتبَته من أمة لَهُ وَهِي حَيَّة مَعَ ابْنهَا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يقْضِي عَلَيْهِمَا أَن يسعيا فِي الْمُكَاتبَة وَفِي الْأَقَل من قيمَة الْمكَاتب يَوْم جنى وَأرش الْجِنَايَة قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ قد قضي بهَا على الْمكَاتب قَالَ هِيَ لَازِمَة لَهما يسعيان فِيهَا وَإِن لم يكن قضي بهَا عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ فرفعهما الْأَوْلِيَاء إِلَى القَاضِي فقضي بهَا عَلَيْهِمَا سعيا فِيهَا أَيْضا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015