- قلت أَرَأَيْت مكَاتبا جنى جِنَايَة فَلم يقْض بهَا عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ وَلم يدع شَيْئا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْجِنَايَة بَاطِل قلت وَكَذَلِكَ إِن قضي عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن ذَلِك كَأَن فِي رقبته وَفِيمَا يتْرك فاذا مَاتَ وَلم يدع شَيْئا بَطل ذَلِك قلت فان كَانَ قد ترك مَالا قَالَ ينظر إِلَى قِيمَته يَوْم جنى وَإِلَى الْجِنَايَة فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ من ذَلِك فَيُؤْخَذ ذَلِك من مَاله ثمَّ يُؤَدِّي إِلَى الْمولى مَا بَقِي من الْمُكَاتبَة فان فضل شَيْء فَكَانَ لَهُ وَرَثَة أَحْرَار سوى الْمولى كَانَ لَهُم وَإِلَّا كَانَ للْمولى وَيعتق الْمكَاتب
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ قضي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ وَقد مَاتَ وَترك مَالا قَالَ يُؤْخَذ ذَلِك من مَاله ثمَّ يُؤَدِّي إِلَى الْمولى مَا بَقِي من الْمُكَاتبَة وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته قلت فَهَل يصل الْمولى إِلَى شَيْء من مَاله أَو يُعْطي مَا بَقِي من الْمُكَاتبَة حَتَّى يُؤَدِّي إِلَى اصحاب الْجِنَايَة حَقهم قَالَ لَا قلت وَسَوَاء إِن كَانَ قضي عَلَيْهِ بهَا أَو لم يقْض قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن ذَلِك دين فِي عُنُقه على الْمكَاتب فَيبْدَأ بِالدّينِ قبل الْمُكَاتبَة