قتل الثَّانِي أَلفَانِ ثمَّ دفعاه جَمِيعًا إِلَى القَاضِي مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يقْضِي القَاضِي على الْمكَاتب أَن يسْعَى فِي أَلفَيْنِ فِي قِيمَته يَوْم جنى الْجِنَايَة الْآخِرَة فَيكون إِحْدَى ة الْأَلفَيْنِ للثَّانِي وَأما الْألف الْأُخْرَى فَهِيَ بَينهمَا يضْرب فِيهَا الْآخِرَة بِتِسْعَة آلَاف وَيضْرب فِيهَا الأول بِعشْرَة آلَاف فَمَا خرج من السّعَايَة قبل أَن يستكمل الآداء فَهُوَ بَينهمَا على هَذَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قتل الأول وَقِيمَته ألف فانما يجب عَلَيْهِ قِيمَته يَوْم قتل وَقتل الثَّانِي وَقِيمَته أَلفَانِ فَصَارَت الْقيمَة الأولى بَين الثَّانِي وَبَين الأول لِأَنَّهُ لم يقْضى عَلَيْهِ حَتَّى جنى الْجِنَايَة الثَّانِيَة وَصَارَ الْفضل من قِيمَته للثَّانِي خَاصَّة أَلا ترى أَنه لَو كَانَ على حَاله يَوْم جنى على الثَّانِي كَانَت الْقيمَة بَينهمَا نِصْفَيْنِ فَلذَلِك صَار الْفضل للثَّانِي قلت أَرَأَيْت مَا خرج من سعايته كَيفَ يقسم بَينهمَا قَالَ للْآخر نصفهَا وَنِصْفهَا بَينهمَا على تِسْعَة آلَاف وعَلى عشرَة آلَاف حَتَّى يستكملا قلت وَلم قَالَ لِأَن إِحْدَى الْأَلفَيْنِ للْأولِ والآخرى بَينهمَا على ذَلِك
قلت أَرَأَيْت مكَاتبا قتل قَتِيلا خطأ ثمَّ اعور الْمكَاتب بعد ذَلِك أَو عمي أَو أَصَابَهُ عيب ينقصهُ من قِيمَته ثمَّ إِن الْمَجْنِي عَلَيْهِ خاصمه مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ ينظر إِلَى قِيمَته يَوْم جنى وَلَا ينظر إِلَى مَا نَقصه بعد ذَلِك فان كَانَت الْجِنَايَة أقل قضي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ قلت أَرَأَيْت إِن زَادَت قِيمَته بَعْدَمَا جنى ثمَّ خاصمه مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ لَا ألتفت إِلَى الزِّيَادَة