وَيسْعَى أَيْضا فِي الْأَقَل من الْجِنَايَة وَمن قيمَة ابيه قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت مَمْلُوكَة قَالَ نعم قلت وحالها فِي هَذَا كَحال ولد الْمكَاتب قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن جنى على مَوْلَاهُ جِنَايَة أَو جنى الْمولى عَلَيْهِ أَيكُون الْمولى فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة غَيره قَالَ نعم قلت وحاله فِي جَمِيع أمره كَحال الْمكَاتب إِلَّا أَن لَا يرد فِي الرّقّ أبدا قَالَ نعم وَهَذَا كُله قَول ابي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي ذَلِك كُله إِذا أعتق الْمولى بعضه عتق كُله وَصَارَ حرا وجنايته كجناية الْحر وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ كالجناية على الْحر
- قلت أَرَأَيْت مكَاتبا قتل رجلا خطأ ثمَّ عجز قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُخَيّر الْمولى فان شَاءَ دَفعه وَإِن شَاءَ فدَاه قلت وَلم وَقد جنى وَهُوَ مكَاتب قَالَ لِأَنَّهُ قد عجز فَرد فِي الرّقّ قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ فَرد فِي الرّقّ وَهِي جِنَايَة فِي عُنُقه وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف أماأنا فَأرَاهُ إِذا جنى وَهُوَ مكَاتب فقضي عَلَيْهِ أَو لم يقْض عَلَيْهِ فَهُوَ دين عَلَيْهِ الْأَقَل من الْجِنَايَة وَمن