لَا يجب عَلَيْهِ سِعَايَة فالجناية على الْعَاقِلَة وجنايته مَوْقُوفَة حَتَّى أنظر إِلَى مَا يصير إِلَيْهِ أمره فان صَار يجب عَلَيْهِ السّعَايَة فَالْأَمْر على مَا ذكرت لَك وَإِن صَار لَا يجب عَلَيْهِ السّعَايَة فَتلك على الْعَاقِلَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فجنايته جِنَايَة حر وَذَلِكَ على الْعَاقِلَة كَانَت عَلَيْهِ سِعَايَة أَو لم تكن
-
قلت أَرَأَيْت مُدبرا لرجل من أهل الذِّمَّة جنى جِنَايَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ على السَّيِّد الْأَقَل من جِنَايَته وَمن الْقيمَة قلت وَهُوَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْمُسلم يكون لَهُ الْمُدبر فِي جَمِيع مَا ذكرت لي من أَمر مُدبر الْمُسلم وجنايته قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْمُدبر ذِمِّيا فَأسلم بعد مَا جنى الْجِنَايَة أهوَ سَوَاء وَيكون ذَلِك على السَّيِّد قَالَ نعم
قلت أربأيت إِن جنى جِنَايَة أُخْرَى بعد مَا أسلم قبل أَن يقْضِي على الْمولى بِشَيْء والجنايتان سَوَاء مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ على الْمولى الْأَقَل من الجنايتين جَمِيعًا وَمن قيمَة الْمُدبر فَيكون ذَلِك بَينهمَا قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت أحدى الجنايتين أَكثر من الْأُخْرَى وهما يأتيان على الْقيمَة قَالَ على الْمولى قيمَة العَبْد لَهما يقتسمانها على جنايتهما