من جِنَايَة أَبِيه الَّتِي كَانَ جنى قبل أَن يُؤَدِّي السّعَايَة يُؤَدِّي السّعَايَة قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قد عتق أَبوهُ قبل أَن يَمُوت وَعتق الابْن أَيْضا مَعَ أَبِيه فَلَا يتبعهُ شَيْء من دين أَبِيه بعد الْعتْق
قلت وَكَذَلِكَ الْمكَاتب فِي جَمِيع مَا ذكرت قَالَ نعم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد جِنَايَة الْمُدبر بعد موت سَيّده كَانَت عَلَيْهِ سِعَايَة أَو لم تكن بِمَنْزِلَة جِنَايَة الْحر مَا كَانَ مِنْهَا خطأ فَهُوَ على الْعَاقِلَة عَاقِلَة الْمولى وَمَا كَانَ عمدا فَفِيهِ الْقصاص فان لم يكن يُسْتَطَاع فِيهِ الْقصاص فأرش ذَلِك فِي مَاله
- قلت أَرَأَيْت رجلا أوصى بِعِتْق عبد لَهُ وَهُوَ يخرج من الثُّلُث ثمَّ إِن العَبْد جنى جِنَايَة بعد موت الْمولى وَقبل الْعتْق مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ ذَلِك إِلَى الْوَرَثَة فان شاؤا دفعُوا وَإِن شاؤا فدوا فان دفعوه بطلت وَصيته فِي الْعتْق وَصَارَ للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ وَإِن فدوه فالفداء مِنْهُم تطوع ويعتقونه عَن الْمَيِّت قلت أَرَأَيْت إِن أوصى بِعِتْقِهِ وَلَيْسَ لَهُ غَيره هَل هُوَ بِهَذِهِ الْمنزلَة إِذا جنى جِنَايَة فَدفع قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن فدى قَالَ يعْتق وَيسْعَى فِي ثُلثي قِيمَته