كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه مثل جنايتهما على غَيرهمَا وَالْحكم فِيهِ على مَا ذكرت فِي هَذَا الْبَاب قَالَ نعم

- بَاب جِنَايَة الْمُدبر بَين اثْنَيْنِ

-

قلت أَرَأَيْت مُدبرا بَين رجلَيْنِ جنى جِنَايَة مَا القَوْل فِيهِ قَالَ على الرجلَيْن الْأَقَل من قِيمَته وَمن أرش الْجِنَايَة وَهُوَ سَوَاء إِن كَانَ لوَاحِد أَو اثْنَيْنِ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ لأَحَدهمَا ثلثه وَللْآخر ثلثان فَكيف تكون الْجِنَايَة عَلَيْهِمَا قَالَ يكون ثلثاها على صَاحب الثُّلثَيْنِ وثلثها على صَاحب الثُّلُث على قدر مَا لَهما فِي العَبْد قلت أَرَأَيْت إِ كَانَ أَحدهمَا قد دبر نصِيبه من العَبْد وَلم يدبر الآخر وَرَضي الآخر أَن لَا يضمنهُ وَترك العَبْد على حَاله ثمَّ جنى العَبْد جِنَايَة مَا القَوْل فِيهِ قَالَ الْآمِر فِيهِ كَمَا ذكرت لَك فِي الْبَاب الأول قلت وَلم لَا يدْفع الَّذِي لم يدبر نصِيبه قَالَ لِأَن نصيب شَرِيكه مُدبر فَلَا يقدر على دَفعه أَلا ترى أَنه لَا يقدر عل بَيْعه

قلت أَرَأَيْت إِن جنى جِنَايَة فغرما قيمَة ثمَّ جنى أُخْرَى بعد ذَلِك وَقد دفعا الْقيمَة بِقَضَاء قَاض هَل عَلَيْهِمَا شَيْء بعد ذَلِك قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُمَا غرما قِيمَته فَلَا يكون عَلَيْهِمَا شَيْء بعْدهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015