قلت فان وَقع فِيهَا آخر بعد ذَلِك دخل فِي الْقيمَة فَيضْرب فِيهَا بِنِصْفِهَا مَعَ الْغُرَمَاء وَالْأول قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ كل من وَقع فِيهَا بعد ذَلِك قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن لم يقدر على الْغُرَمَاء وَقدر على الأول الَّذِي ضرب مَعَ الْغُرَمَاء بِالْقيمَةِ قَالَ يكون بِمَا فِي يَدَيْهِ بَينهمَا جَمِيعًا لِأَن حَقّهمَا فِي الْقيمَة وَاحِد
- قلت أرايت مُدبرا غصب من رجل دَابَّة فَقَتلهَا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تكون قيمَة الدَّابَّة فِي عنق الْمُدبر يسْعَى فِيهَا قلت وَكَذَلِكَ إِن مَاتَت فِي يَدَيْهِ قَالَ نعم قلت فَهَل على الْمولى من ذَلِك شَيْء قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن ذَلِك دين فِي عنق العَبْد وَلِأَن هَذَا لَيْسَ بِجِنَايَة العَبْد وَلَا يشبه هَذَا الْجِنَايَة فِي النَّاس قلت لم وَمن أَيْن اخْتلفَا قَالَ الْجِنَايَة يدْفع بهَا العَبْد إِذا جنى وَأما مَا كَانَ من غير الْجِنَايَة فان ذَلِك دين عَلَيْهِ فِي عُنُقه يُبَاع فِيهِ أَو يُؤَدِّي عَنهُ مَوْلَاهُ وَلَو اغتصب مَتَاعا فَأَهْلَكَهُ كَانَ ذَلِك دينا فِي عُنُقه فَكَذَلِك