- وَإِذا لَاعن الرجل بِولد فقضي القَاضِي بِاللّعانِ وألزم الْوَلَد أمه وَكبر الْوَلَد فان كَانَ من الْعَرَب فعقله على عَاقِلَة أمه وَإِن كَانَ من الموَالِي فعقله على موَالِي أمه وَوَلَاؤُهُ لَهُم وهم يَرِثُونَ إِن لم يكن لَهُ وَارِث فان أعتق ابْن الْمُلَاعنَة عبدا أَو أمه فان عقل هَذَا العَبْد أَو الْأمة إِن جني جِنَايَة على عَاقِلَة الْأُم وَإِن مَاتَ العَبْد وَلَا وَارِث لَهُ وَرثهُ أقرب النَّاس من الْأُم إِذا كَانَ الَّذِي أعْتقهُ قد مَاتَ وَأمه قد مَاتَت وَإِن كَانَ للْأُم ابْن ثمَّ مَاتَ الْمولى وَلَا وَارِث لَهُ غير ابْن الْأُم وَهُوَ أَخُو الْمُعْتق لأمه فانه يَرِثهُ الْمولى كَأَنَّهُ أَخُو الْمُعْتق لِأَبِيهِ وَأمه وَإِن كَانَ لَهُ أَخ وَأُخْت كَانَ مِيرَاث الْمولى للْأَخ دون الْأُخْت لَا يَرث النِّسَاء من ذَلِك شَيْئا وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث غير أمه الْمُلَاعنَة لم يكن لَهَا من الْمِيرَاث شَيْء وَكَانَ الْمِيرَاث لأَقْرَب النَّاس مِنْهَا من الذُّكُور لِأَنَّهَا امْرَأَة وَلَا تَرث من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقت فان كَانَ لَهَا مولى هُوَ الَّذِي أعْتقهَا فانه يَرِثهُ