وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن رَجَعَ الْمُرْتَد تَائِبًا قبل قسْمَة مِيرَاثه وَقبل عتق أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبريه فانه لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُم وهم رَقِيق على حَالهم وَلَا يقسم مِيرَاثه وَيدْفَع ذَلِك كُله إِلَيْهِ
وَإِذا مَاتَ الْمولى وَقد كَانَ الْمُرْتَد أعْتقهُ قبل الرِّدَّة وَالْمُرْتَدّ مُقيم على حَاله فِي الدَّار فانه يَرِثهُ الرِّجَال من عصبَة الْمُرْتَد دون النِّسَاء وَلَا يَرِثهُ الْمُرْتَد لِأَنَّهُ لَا يَرث كَافِر من مُسلم وَإِن أسلم الْمُرْتَد بعد ذَلِك لم يَأْخُذ من مِيرَاثه شَيْئا فان كَانَ للْمولى ابْنة قد ورثت أَبَاهَا مَعَ الْعصبَة ثمَّ مَاتَت الِابْنَة بعد إِسْلَام الْمُرْتَد كَانَ الْمُرْتَد يَرِثهَا دون الرِّجَال من ورثته وَهُوَ مَوْلَاهَا دونهم وَإِذا أعتقت امْرَأَة عبدا ثمَّ إِن الْمَرْأَة ارْتَدَّت عَن الاسلام أَو أَعتَقته فِي ردتها ثمَّ لحقت بدار الْحَرْب مرتدة على حَالهَا فسيت فاشتراها العَبْد فانها أمة لَهُ وتجبر على الاسلام وَوَلَاء العَبْد لقومها على حَاله فان أعْتقهَا العَبْد كَانَت مولاة لَهُ يَرِثهَا إِن مَاتَت وَلَا وَارِث لَهَا وَإِن مَاتَ العَبْد وَلَا وَارِث لَهُ فان الْمَرْأَة تَرثه لِأَنَّهَا أَعتَقته وَيعْقل عَنهُ قَومهَا الْأَولونَ وَلَو كَانَ اشْتَرَاهَا غير العَبْد فَأعْتقهَا وَكَانَ