وَإِذا أسلم الرجل الذِّمِّيّ ثمَّ أعتق عبدا مُسلما أَو ذِمِّيا أَو أعْتقهُ قبل إِسْلَامه ثمَّ أسلم العَبْد ووالى رجلا فان موالاته بَاطِل لَا يجوز أَن يوالي سوى الَّذِي أعْتقهُ ذِمِّيا كَانَ أَو مُسلما عَرَبيا كَانَ أَو أعجميا فان جنى جِنَايَة قبل إِسْلَام مَوْلَاهُ فانها عَلَيْهِ فِي مَاله وَإِن مَاتَ كَانَ مِيرَاثه للْمولى الَّذِي أعْتقهُ فان كَانَا مُسلمين جَمِيعًا
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مَوْلَاهُ كَافِرًا وَله ابْن مُسلم أَو أَخ فانه يَرِثهُ وَلَا يَرِثهُ الَّذِي وَالَاهُ وكل عتق فِي دَار الْإِسْلَام وَحكم الْإِسْلَام فَلَيْسَ للْمُعْتق أَن يتَحَوَّل بولائه إِلَى أحد وَأهل الذِّمَّة فِي ذَلِك والعربي والعجمي سَوَاء
وَلَا يجوز بيع وَلَاء أهل الذِّمَّة وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا هِبته من عتق كَانَ أَو من موالاه
-
وَإِذا أعتق الرجل من أهل الْحَرْب من أهل الْكفْر عبدا فِي دَار الْحَرْب ثمَّ إِن عَبده أسر فَاشْتَرَاهُ رجل فِي دَار الْإِسْلَام فَأعْتقهُ فان ولاءه للَّذي أعْتقهُ فِي دَار الْإِسْلَام وميراثه لَهُ إِذا أسلم وَلم يكن لَهُ وَارِث وعقله عَلَيْهِ وَالْعِتْق الأول فِي دَار الْحَرْب بَاطِل لَا يلْزمه بِهِ وَلَاء لِأَنَّهُ قد سبي وحرى عَلَيْهِ الرّقّ بعد ذَلِك وَقد بَطل الأول