وَإِذا كَانَ العَبْد بَين وَرَثَة رجال وَنسَاء فأقرت امْرَأَة مِنْهُم أَن الْمَيِّت أعْتقهُ وكذبها الْآخرُونَ فَهُوَ مثل بَاب الأول وَإِذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ فَقَالَ أَحدهمَا إِن لم يكن دخل الْمَسْجِد امس فَهُوَ حر وَقَالَ الآخر إِن كَانَ دخل أمس فَهُوَ حر وهما معسران فانه يعْتق وَيسْعَى فِي نصف قِيمَته بَينهمَا وَالْوَلَاء بَينهمَا فِي قَول ابي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف فان الْوَلَاء مَوْقُوف وَقَالَ مُحَمَّد يسْعَى فِي قِيمَته كَامِلَة بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَالْوَلَاء مَوْقُوف لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يزْعم أَن صَاحبه هُوَ الَّذِي حنث فَلَا يلْزم وَاحِدًا مِنْهُمَا الْحِنْث حَتَّى يعلم وَإِذا اشْترى الرجل العَبْد من رجل وَقَبضه وَنقد المَال ثمَّ أقرّ المُشْتَرِي أَن البَائِع أعْتقهُ قبل أَن يَبِيعهُ وَكذبه البَائِع فانه يعْتق وَيُوقف وَلَاؤُه فان صدقه البَائِع بعد ذَلِك رد الثّمن وَلَزِمَه الْوَلَاء وَكَذَلِكَ إِن صدقته ورثته بعد مَوته وَكَذَلِكَ لَو أقرّ المُشْتَرِي أَن البَائِع كَانَ دبره أَو أَنَّهَا كَانَت أمة فَولدت مِنْهُ فَلَا سَبِيل للْمُشْتَرِي عَلَيْهَا وَإِن جحد البَائِع ذَلِك فولاؤها مَوْقُوف فان مَاتَ البَائِع عتقت وولاؤها مَوْقُوف وَإِن صدق وَرَثَة البَائِع المُشْتَرِي لزم الْوَلَاء للْبَائِع ورد الثّمن أستحسن ذَلِك وأدع الْقيَاس فِيهِ وَلَو أَن رجلا فِي يَدَيْهِ عبد زعم أَنه قد بَاعه من فلَان وَأَن فلَانا قد أعْتقهُ وَكذبه فلَان فانه حر وَالْوَلَاء مَوْقُوف وَإِن صدقه فلَان