وَلَو أَن هَذَا العَبْد الَّذِي يسْعَى اشْترى عبدا فاعتقه على مَال أَو على غير مَال لم يجز ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة وَجَاز فِي قَول أبي يُوسُف وَلَو كَاتب عبدا جَازَ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد فان أدّى الْمُكَاتبَة فَعتق قبل أَن يُؤَدِّي الأول السّعَايَة فان وَلَاء مكَاتبه فِي قَول أبي حنيفَة لمَوْلَاهُ وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَهُ وَلَو قَالَ هَذَا الَّذِي يسْعَى لرجل أعتق عَبدك عني على ألف دِرْهَم فَفعل كَانَ الْعتْق عَن الْمُعْتق وَالْوَلَاء لَهُ وَلَا يلْزم الَّذِي يسْعَى عتقا وَلَا وَلَاء وَلَا مَال فِي قَول ابي حنيفَة وَيلْزمهُ فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد
وَلَو مَاتَ ابْن لهَذَا الَّذِي يسْعَى حر وَترك مَالا وَلم يَرِثهُ شَيْء مِنْهُ فِي قَول أبي حنيفَة وَفِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِن لم يكن لَهُ وَارِث أقرب مِنْهُ وَرثهُ كُله وَفِي قِيَاس قَول على رَضِي الله عَنهُ يَرث مِنْهُ النّصْف بِقدر مَا عتق مِنْهُ ويحرمه من الْمِيرَاث بِقدر مَا رق مِنْهُ