وَإِذا كَانَ عبد فِي يَدي رجل من أهل الذِّمَّة فَأعْتقهُ فَادّعى رجل مُسلم أَنه عَبده وَأقَام على ذَلِك بَيِّنَة وَلم يكن للذِّمِّيّ بَيِّنَة على ملكه وَشهد شُهُوده على عتقه فانه يقْضِي بِهِ للْمُسلمِ عبدا وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مَكَان الذِّمِّيّ رجلا مُسلما وَلَو شهدُوا للذِّمِّيّ شُهُود مُسلمُونَ أَنه أعتق العَبْد وَهُوَ يملكهُ وَشهد للْمُسلمِ شُهُود مُسلمُونَ أَنه عَبده قضيت بِالْعِتْقِ وَجعلت الْوَلَاء للذِّمِّيّ وَلَا أرد الْعتاق وَلَا أجعله عبدا بعد الْعتْق أَرَأَيْت لَو كَانَت أمة أَكنت أردهَا رَقِيقا فَيحل فرجهَا بعد الْعتْق وَلَو كَانَ شُهُود الذِّمِّيّ قوما من أهل الذِّمَّة وشهود الْمُسلم مُسلمين أبطلت الْعتْق وقضيت بِهِ عبدا للْمُسلمِ لِأَنِّي لَا أُجِيز شَهَادَة أهل الْكفْر على أهل الْإِسْلَام وَلَو كَانَ العَبْد فِي هَذِه الْحَالة مسملما أَو كَافِر فَهُوَ سَوَاء
وَإِن كَانَ شُهُود الْمُسلم من أهل الذِّمَّة وَالْعَبْد مُسلم وشهود الذِّمِّيّ من أهل الذِّمَّة فَانِي انفذ الْعتاق للْعَبد وأجعله حرا وَلَا أَقْْضِي بِأَنَّهُ عبد بِشَهَادَة أهل الْكفْر لِأَنَّهُ مُسلم وَلَو كَانَ عبد كَافِر مَوْلَاهُ كَافِر ادّعى على مَوْلَاهُ الْعتْق وَأقَام