أَنه أعْتقهُ فِي مَرضه الْبَتَّةَ فان الشَّهَادَة قد اخْتلفت وَلَا تجوز وَكَذَلِكَ لَو شَهدا أَنه أعْتقهُ فِي صِحَّته ثمَّ مَاتَ فان هَذِه الشَّهَادَة قد اخْتلفت فَلَا تجوز وَكَذَلِكَ لَو شهد أَحدهمَا أَنه أوصى أَن يعْتق عَنهُ بعد مَوته وَأَنه مَاتَ فَأعْتقهُ وَصِيّه فلَان وَشهد الآخر أَنه أعْتقهُ فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَو شهد أَنه دبره فَهُوَ سَوَاء وَلَا تجوز الشَّهَادَة لِأَنَّهَا قد اخْتلفت وَلَو مَاتَ رجل فَأخذ رجل مَاله وَادّعى أَنه وَارثه وَالْمَال فِي يَدَيْهِ فَانِي لَا آخذه مِنْهُ وَلَو خاصمه فِيهِ إِنْسَان سَأَلته الْبَيِّنَة

فان ادّعى رجل أَنه أعتق الْمَيِّت وَأَنه يملكهُ وَأَنه لَا وَارِث لَهُ غَيره وَأقَام الَّذِي فِي يَدَيْهِ المَال الْبَيِّنَة على مثل ذَلِك فَأَنِّي أَقْْضِي بِالْمِيرَاثِ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَأَجْعَل الْوَلَاء بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ المَال فِي أَيْدِيهِمَا أَو فِي يَد غَيرهمَا

- بَاب الشَّهَادَة فِي الْوَلَاء فِي أهل الذِّمَّة وَالْإِسْلَام

-

وَإِذا مَاتَ رجل وَترك مَالا فَادّعى رجل من الْمُسلمين أَنه أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَأَنه مَاتَ وَهُوَ مُسلم وَلَا وَارِث لَهُ غَيره وَادّعى رجل من أهل الذِّمَّة أَنه أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَأَنه مَاتَ كَافِرًا وَلَا وَارِث لَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015