وَإِذا ادّعى رجل من الْعَرَب وَلَاء رجل وَأنكر الْمولى ذَلِك فَشهد شَاهِدَانِ فَشهد أَحدهمَا أَن الْعَرَبِيّ أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَشهد الآخر أَن أَبَاهُ أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ فان شَهَادَتهمَا قد اخْتلفت وَلَا تجوز وَلَو شَهدا جَمِيعًا أَنه هُوَ الَّذِي أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَاخْتلفَا فِي الْيَوْم أَو فِي الشَّهْر أَو فِي الْبَلَد أجزت ذَلِك وقضيت لَهُ بِالْوَلَاءِ وَلَا يضر الشَّهَادَة اخْتِلَاف الْأَيَّام والبلدان لِأَن الْعتاق كَلَام لَا يُفْسِدهُ اخْتِلَاف الْأَيَّام والبلدان قد يعتقهُ الْيَوْم وَقد يعتقهُ غَدا وَيشْهد عَلَيْهِ الْيَوْم وَيشْهد عَلَيْهِ غَدا فَيشْهد عَلَيْهِ فِي ذَلِك مرَّتَيْنِ وَإِذا مَاتَ رجل وَترك مَالا وَادّعى رجل من الْعَرَب أَن أُخْته فُلَانَة ابْنة فلَان أعتقت هَذَا الْمَيِّت وَهِي تملكه ثمَّ مَاتَت وَلَا وَارِث لَهَا غير هَذَا الْأَخ وَادّعى آخر أَن هَذِه الْمَرْأَة الَّتِي أعتقت هَذَا العَبْد أَنَّهَا أمه وَأَنه لَا وَارِث لَهَا وَلَا لهَذَا العَبْد غَيره فَانِي اقضي بميراث العَبْد للِابْن دون الْأَخ
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مَكَان الابْن ابا قضيت بِالْمِيرَاثِ للْأَب وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب ابْن قضيت بِالْمِيرَاثِ للِابْن فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَو كَانَ