وَإِذا مَاتَ رجل فَادّعى رجل أَن أَبَاهُ أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَأَنه لَا وَارِث لِأَبِيهِ وَلَا لهَذَا الْمَيِّت غَيره وَجَاء بِابْني أَخِيه فشهدا على ذَلِك فان شَهَادَتهمَا لَا تجوز لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ لجدهما وَكَذَلِكَ بَنَات الْمُعْتق إِن شهدن لم تجز شَهَادَتهنَّ لِأَنَّهُنَّ يشهدن لأبيهن وَكَذَلِكَ نسَاء الْمُعْتق وَأمه وَكَذَلِكَ امْرَأَة أَبِيه وَبَنُو ابْنه وَبَنَات ابْنه وَكَذَلِكَ هَذِه الشَّهَادَة فِي الْمُوَالَاة دون الْعتَاقَة وَلَو كَانَ العَبْد حَيا يدعى الْعتاق من الْمَيِّت فَشهد ابْنا الْمَيِّت أَو بَنو ابْنه أَو ابْن ابْن أَو ابنتا ابْن ابْن على عتاق الْمَيِّت جَازَ ذَلِك وَإِن مَاتَ الْمُعْتق بعد ذَلِك وَرثهُ الرِّجَال من ولد الْمَيِّت
وَإِذا كَانَ الرجل حرا وَهُوَ مولى فَادّعى رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا يُقيم الْبَيِّنَة أَنه أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَلم تقم الْبَيِّنَة على الأول مِنْهُمَا وَلم يوقتوا وقتا يعرف الأول من الآخر وَالْمولى ينكرهما جَمِيعًا أَو يقر لَهما جَمِيعًا فَهُوَ سَوَاء وَيَقْضِي بِالْوَلَاءِ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة أَحدهمَا أَن أَبَاهُ هُوَ الَّذِي أعْتقهُ وَأَنه لَا وَارِث لِأَبِيهِ غَيره فَهُوَ سَوَاء مثل الأول وَلَو أَقَامَ أَحدهمَا الْبَيِّنَة على مَا ذكرنَا من الْعتاق وَأقَام الآخر الْبَيِّنَة أَن هَذَا العَبْد حر الأَصْل