الْبَيِّنَة أَنه أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَلَا وَارِث لَهُ غَيره وَلم توقت الْبَيِّنَتَانِ وقتا فانه يقْضِي بميراثه بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَإِن وَقت كل وَاحِدَة من الْبَيِّنَتَيْنِ وقتا فَكَانَ أحد الْوَقْتَيْنِ قبل الآخر فانه يقْضِي بِهِ للْأولِ مِنْهُمَا لِأَن ملك الآخر بَاطِل بعد عتق الأول وَلَو كَانَ هَذَا فِي الْمُوَالَاة بِغَيْر عتاق جعلته للْآخر لِأَن مُوالَاة الْأُخَر تنقض مُوالَاة الأول فان كَانَ الأول قد عقل عَنهُ فانه يقْضِي بِهِ للْأولِ وَلَا يكون للْآخر

وَإِذا مَاتَ رجل فَادّعى رجل مِيرَاثه فَأَقَامَ الْبَيِّنَة أَنه أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَأَنَّهُمْ لَا يعلمُونَ لَهُ وَارِثا غَيره فقضي لَهُ القَاضِي بميراثه وولائه ثمَّ جَاءَ آخر فَادّعى أَنه هُوَ الَّذِي أعْتقهُ فانه لَا يقْضِي للْآخر بِشَيْء وَلَا يسمع من بَينته وَإِن شهد شُهُوده أَنه أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ لم يقبلل ذَلِك مِنْهُ لِأَن القَاضِي قد قضي فِيهِ وَلَو شهد لَهُ شَاهِدَانِ أَنه اشْتَرَاهُ من الأول قبل أَن يعتقهُ ثمَّ أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ أبطلت الْقَضَاء للْأولِ وقضيت بِالْوَلَاءِ وَالْمِيرَاث لهَذَا الآخر

وَذَا مَاتَ رجل فاختصم فِي مِيرَاثه رجل وَأَخُوهُ لِأَبِيهِ وَبَنُو أَخِيه لِأَبِيهِ فَشهد شَاهِدَانِ أَن جد هَذَا الرجل أعتق جد هَذَا الْمَيِّت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015