بِغَيْر محْضر من الْعَرَبِيّ وَإِذا بَاعَ الرجل وَلَاء عتاق أَو مُوالَاة لعَبْدِهِ بِعَبْد وَقَبضه ثمَّ اعتقه أَو بَاعه فان بَيْعه وعتقه بَاطِل لَا يجوز وَيرد العَبْد على مَوْلَاهُ وَيكون الْوَلَاء على حَاله
- مُحَمَّد عَن ابي يُوسُف عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا ساومت بَرِيرَة فَقَالَت إِنِّي أُرِيد أَن اشتريها فاعتقها فَقَالُوا لَهَا اشترطي أَن الْوَلَاء لنا فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ الْوَلَاء لمن أعتق فاشترتها فاعتقتها