صَلَاة أُخْرَى غير الأولى أَلا ترى أَن رجلا لَو صلى تَطَوّعا وَتشهد فنسى أَن يسلم فَقَامَ فَكبر وَهُوَ يَنْوِي الدُّخُول فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة أَن ذَلِك قطع للتطوع وَدخُول فِي الْفَرِيضَة فَكَذَلِك الأول
قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا فرغ من صلَاته أيقعد فِي مَكَانَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ أَو يقوم قَالَ إِذا كَانَت صَلَاة الظّهْر أَو الْمغرب أَو الْعشَاء فإنني أكره لَهُ أَن يقْعد فِي مَقْعَده حِين يسلم وَأحب إِلَى أَن يقوم وَأما الْفجْر وَالْعصر فان شَاءَ قَامَ وَإِن شَاءَ قعد قلت أفيستقبل الْقَوْم بِوَجْهِهِ أَو ينحرف من مَكَانَهُ قَالَ إِن كَانَ بحذائه إِنْسَان يُصَلِّي شَيْئا بقى عَلَيْهِ من صلَاته فَلَا يستقبله بِوَجْهِهِ وَإِن لم يكن بحذائه أحد يُصَلِّي فَإِن شَاءَ انحرف وَإِن شَاءَ اسْتَقْبَلَهُمْ بِوَجْهِهِ قلت فَإِن أَرَادَ فِي الظّهْر