مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عبد الْعَزِيز بن عمر عَن عبد الله بن وهب عَن تَمِيم الدَّارِيّ أَنه قَالَ سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الرجل يسلم على يَدي الرجل مَا السّنة فِيهِ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ أولى النَّاس بمحياه ومماته وَإِذا أسلم الرجل على يَدي الرجل ثمَّ والى آخر فَهُوَ مَوْلَاهُ إِن مَاتَ