الْوَلَد وَترك أمه فان لَهَا من مِيرَاثه الثُّلُث من كَانَ يَرث مَا بَقِي فِي قَول ابي حنيفَة يَرِثهُ موَالِي الْأُم دون موَالِي الْأَب وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَو أَن هَذِه الْأمة الْمُعتقَة تزوجت رجلا من الْعَرَب فَولدت لَهُ ابْنا كَانَ هَذَا الْوَلَد من الْعَرَب وَلَا يكون مولى لموَالِي الْأُم وَلَا يشبه الْعَرَب فِي هَذَا الْعَجم فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف الْعَجم وَالْعرب فِي هَذَا سَوَاء وينسب إِلَى قوم ابيه إِن كَانَ من الْعَرَب وينسب إِلَى موَالِي أَبِيه إِن كَانَ أسلم على يَدي قوم ووالاهم موَالِي ابيه يعْقلُونَ عَنهُ ويرثونه إِن لم يكن لَهُم وَارِث وَكَيف ينْسب إِلَى قوم أمه وَأَبوهُ حر لَهُ عشيرة وموال أَرَأَيْت امْرَأَة عَرَبِيَّة تزوجت رجلا من الموَالِي فَولدت لَهُ ابْنا أَيكُون ابْنه من الْعَرَب أَو من الموَالِي أينسب إِلَى قوم أمه أَو إِلَى قوم ابيه ينْسب إِلَى عشيرة ابيه إِن كَانَ أَبوهُ مولي عتاقه أَو اسْلَمْ على يَدي رجل ووالاه فانه ينْسب إِلَى قومه وَإِلَى موَالِيه وغن كَانَ موَالِي الْأُم قد عقلوا عَنهُ فَلَا يرجعُونَ على موَالِي الْأَب وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَبوهُ نبطيا ينْسب إِلَى ابيه وَكَانَ نبطيا مثله فِي قَول ابي يُوسُف عَرَبِيَّة كَانَت أمه أَو مولاة عتاقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015