مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أَشْعَث بن سوار عَن عَامر الشّعبِيّ أَنه قَالَ إِذا أعتق الْجد جر الْوَلَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجر الْجد الْوَلَاء وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَرَأَيْت لَو أعتق أباهم بعد ذَلِك أَكَانَ أبوهم يجر الْوَلَاء أَولا أَرَأَيْت لَو أسلم جدهم وأبوهم كَافِر وهم صغَار فِي حجر أَبِيهِم أيكونون مُسلمين باسلام جدهم فان الْأَب يحجبهم من ذَلِك فالجد من