ثمَّ مَاتَت وَتركت ابْنهَا وأباها ثمَّ مَاتَ العَبْد فَقَالَ إِبْرَاهِيم لأَبِيهَا السُّدس وَمَا بَقِي فلابنها وَكَذَلِكَ قَول ابي يُوسُف وَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ لابنها كُله وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَكَذَلِكَ الْجد أَبُو الْأَب وَكَذَلِكَ ابْن الابْن فَأَما الْبَنَات أَو بَنو الْبَنَات أَو بَنَات الابْن فَلَا مِيرَاث لَهُنَّ فِي شَيْء من ذَلِك وَالْمِيرَاث فِي هَذَا لعصبة الْمَرْأَة إِن كَانَ أَخ لأَب أَو لأَب وَأم أَو ابْن عَم أَو مولى أعتق الْمَرْأَة أَو امْرَأَة أعتقت الْمَرْأَة فَهِيَ أولى بِالْمِيرَاثِ مِمَّن ذكرنَا من الْبَنَات وكذلكم زوج الْمَرْأَة وَأمّهَا وَجدتهَا لَا يَرِثُونَ من مَوْلَاهَا شَيْئا وَلَو أَن امْرَأَة أعتقت أمة ثمَّ مَاتَت الْمَرْأَة وَتركت زوجا وَأما وأختين لأَب وَأم وأختين لأم وأختين لأَب أحرزوا مِيرَاثهَا فان مَاتَت الْأمة الْمُعتقَة لم يكن لأحد من هَؤُلَاءِ من مِيرَاثهَا شَيْء وَلَكِن مِيرَاثهَا لعصبة الْمَرْأَة الْمُعتقَة إِن كَانَ لَهَا أَخ لأَب أَو لأَب وَأم أَو ابْن عَم أَو أَب أون ابْن أَو ابْن ابْن أَو مولى أعْتقهَا أَو جد أَبُو أَب وَأي هَؤُلَاءِ كَانَ فَلهُ الْمِيرَاث فان اجْتَمعُوا جَمِيعًا فَابْن الابْن إولى بِالْمِيرَاثِ