قلت وَكَذَلِكَ الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة إِذا سرق من رجل وَلذَلِك الرجل عَلَيْهِ دين قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا سرق مَالا وَذَلِكَ المَال بَين مَوْلَاهُ وَبَين رجل آخر هَل يقطع قَالَ لَا قلت فاذا سرق الْمكَاتب سَرقَة هَل يقطع قَالَ نعم قلت وَهُوَ فِي السّرقَة بِمَنْزِلَة غَيره من النَّاس قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت مكَاتبا سرق من مكَاتب لمَوْلَاهُ أَو عبد قد عتق بعضه هَل يقطع قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ إِذا سرق من عبد بَين مَوْلَاهُ وَبَين رجل آخر وَنقد أعتق الْمولى نصِيبه مِنْهُ أَو لم يعتقهُ قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن سرق من عبد بَين رجل وَبَين مَوْلَاهُ وَقد أعتق الْمولى نصِيبه قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن الشَّرِيك الآخر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الْمولى إِن كَانَ مُوسِرًا حَيْثُ أعتق فاذا ضمن الْمولى صَار الْمولى يرجع عَلَيْهِ وَصَارَ بِمَنْزِلَة عَبده قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا سرق من رجل مَالا وَذَلِكَ مُضَارَبَة مَعَ الرجل من مولى الْمكَاتب هَل يقطع قَالَ لَا لِأَنَّهُ مَال مَوْلَاهُ قلت أَرَأَيْت إِن سرق الْمكَاتب من رجل مَالا وللمولى على ذَلِك الرجل دين هَل يقطع قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة