لم يعجز فالشفيع فِيهَا شُفْعَة أَيْضا قَالَ نعم قلت فالمكاتب فِي الشُّفْعَة بِمَنْزِلَة الْحر فِي جَمِيع أمره قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا اشْترى الْمكَاتب أَو الْحر دَارا وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ بيع دَارا أُخْرَى إِلَى جنبها وَهُوَ شفيعها بِهَذِهِ الدَّار الَّتِي اشْتَرَاهَا هَل لَهُ أَن يَأْخُذ ذَلِك بِالشُّفْعَة قَالَ نعم وَيكون هَذَا رضى مِنْهُ بِالْبيعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ بِالْخِيَارِ قلت أَرَأَيْت إِن لم يكن أَخذهَا بِالشُّفْعَة حَتَّى ردهَا على الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ هَل للْآخر البَائِع فِي هَذَا شُفْعَة قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن رده وَقع بعد شِرَائهَا وَقبل أَن تقع الدَّار فِي ملك هَذَا وَإِنَّمَا وَقعت الشُّفْعَة لصَاحب الْخِيَار لَيْسَ للْبَائِع قلت وَيجوز شركَة الْمكَاتب فِي الْعَنَان قَالَ نعم قلت وَيلْزم فِي ذَلِك مَا يلْزم الْحر قَالَ نعم

- بَاب سَرقَة الْمكَاتب

- قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا سرق سَرقَة من مَوْلَاهُ هَل يقطع قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ إِن سرق من ابْن مَوْلَاهُ قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن سرق من امْرَأَة مَوْلَاهُ قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن سرق من جد مَوْلَاهُ أَو جدته قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن سرق من أَخِيه أَو من أُخْته أَو عَم مَوْلَاهُ أَو خَاله قَالَ نعم قلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015