- قلت أَرَأَيْت رجلا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فكاتب عبدا لَهُ فِي ردته ثمَّ أسلم هَل تجوز مُكَاتبَته قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد أسلم قلت أَرَأَيْت إِن لم يسلم حَتَّى قتل قَالَ الْمُكَاتبَة بَاطِلَة وَهُوَ عبد للْوَرَثَة فِي قَول إبي حنيفَة قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَ لحق بدار الشّرك مُرْتَدا بعد مَا كَاتب العَبْد قَالَ نعم الْمُكَاتبَة بَاطِل أَيْضا قلت أَرَأَيْت إِن رَجَعَ إِلَى دَار الْإِسْلَام مُسلما مَا حَال الْمُكَاتبَة قَالَ إِن كَانَ رفع الْمكَاتب إِلَى القَاضِي ورده القَاضِي فِي الرّقّ فالمكاتبة بَاطِل وَإِن لم يكن رفع إِلَى القَاضِي حَتَّى رَجَعَ مُسلما فَهُوَ على مُكَاتبَته قلت أَرَأَيْت مُسلما كَاتب عبدا لَهُ ثمَّ ارْتَدَّ الْمولى عَن الْإِسْلَام مَا حَال الْمكَاتب قَالَ هُوَ على مُكَاتبَته قلت أَرَأَيْت إِن قتل الْمولى مُرْتَدا أَو لحق بدار الشّرك قَالَ هُوَ على مُكَاتبَته أَيْضا وَيسْعَى للْوَرَثَة فِي الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ السَّيِّد قد أَخذ مِنْهُ الْمُكَاتبَة وَهُوَ مُرْتَد ثمَّ أسلم مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ العَبْد حر وَأَخذه جَائِز