بِعِتْق أَبِيهَا وترق برقه وَلَيْسَ للْأَب أَن يَبِيعهَا أَلا ترى أَن الْأَب إِذا عجز صَارَت الِابْنَة أم وَلَده فان أدّى الْمكَاتب عتق وَلَده مَعَه وَلَا تكون على السَّيِّد قِيمَته على تِلْكَ الْحَال وَكَذَلِكَ لَا يلْزمه الْقيمَة قلت أَرَأَيْت إِن اسْتَدَانَ ولد الْمكَاتب دينا فِي شِرَاء أَو بيع ثمَّ إِن الْمولى وطئ الِابْنَة فعلقت مِنْهُ أَو ولدت ثمَّ إِن الْأُم عجزت فَردَّتْ فِي الرّقّ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ ترد وَالْولد حر وَتصير الِابْنَة أم ولد للسَّيِّد قلت فَمَا حَال الدّين الَّذِي فِي رقبَتهَا قَالَ هُوَ فِي رقبَتهَا على حَاله وتسعى فِيهِ للْغُرَمَاء قلت وَيضمن الْمولى الدّين إِذا كَانَ وَطئهَا بعد مَا لَزِمَهَا الدّين قَالَ نعم إِن شَاءَ الْغُرَمَاء ضمنوه الْأَقَل من قيمتهَا وَمن الدّين وَإِن شاؤا سعت لَهُم فِي الدّين قلت أَرَأَيْت هَل يكون على الْمولى قِيمَته للْغُرَمَاء قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت الْمُكَاتبَة إِذا ولدت ولدا فِي مكاتبتها فَاشْترى وَبَاعَ واستدان دينا هَل يلْزمه ذَلِك وَيجوز بَيْعه وشراؤه قَالَ نعم قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة أمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015