وَالْولد وَمن سمينا فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يَبِيع ذَا رحم محرم وَلَا أم الْوَلَد إِذا اشتراهم وكل من لم يكن للْحرّ أَن يَبِيعهُ فَلَيْسَ للْمكَاتب أَن يَبِيعهُ قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا ابْتَاعَ أَبَاهُ أَو ابْنه أَو أمه فَأعْتقهُ الْمولى هَل يجوز عتقه قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو أعتق جدا أَو ولد ولد قَالَ نعم قلت وَلم أجزت عتق الْمولى مِنْهُم وَلَا يملكهم وَأَنت لَا تجيز عتقه لَو أعتق رَقِيقا للْمكَاتب قَالَ لِأَن الْمكَاتب لَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع أحدا من هَؤُلَاءِ قلت أَرَأَيْت إِذا ابْتَاعَ الْمكَاتب جدة مَوْلَاهُ أَو ذَا رحم محرم من نسب مِنْهُ فاعتقه الْمولى هَل يجوز عتقه قَالَ لَا فِي قَول أبي حنيفَة قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة رَقِيقه أَلا ترى أَن للْمكَاتب أَن يبيعهم قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا ابْتَاعَ ابْنه فاكتسب ابْنه مَالا لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ للْمكَاتب قلت أَرَأَيْت إِن أدّى الْمكَاتب وَعتق وَفِي يَدي ابْنه مَال اكْتَسبهُ فِي الْمُكَاتبَة لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ للْمكَاتب قلت وَلم قَالَ لِأَن كَسبه لَهُ فَمَا كَانَ من شَيْء فِي يَدَيْهِ فَهُوَ لَهُ قلت أَرَأَيْت إِن أدّى الْمكَاتب وَعتق وَفِي يَدي ابْنه مَال اكْتَسبهُ فِي الْمُكَاتبَة لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ للْمكَاتب قلت وَلم قَالَ لِأَن كَسبه لَهُ فَمَا كَانَ من شَيْء فِي يَدَيْهِ فَهُوَ لَهُ قلت أَرَأَيْت إِذا ابْتَاعَ الْمكَاتب ابْنه فَاشْترى ابْن الْمكَاتب وَبَاعَ واستدان دينا هَل يجوز شِرَاؤُهُ وَيلْزمهُ الدّين قَالَ نعم قلت لم وَلم يَأْذَن لَهُ الْمكَاتب فِي الشِّرَاء وَالْبيع قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْمكَاتب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015