قَالَ لَا حَتَّى يعْتق وَيُؤَدِّي جَمِيع مَا عَلَيْهِ قلت أَرَأَيْت إِن تزوج بِغَيْر إِذن سَيّده وَدخل بامرأته ثمَّ فرق السَّيِّد بَينهمَا هَل يلْزمه الْمهْر قَالَ لَا حَتَّى يعْتق قلت وَلم لَا يلْزمه حَتَّى يعْتق قَالَ لِأَن هَذَا لَيْسَ بِشَيْء يلْزمه من قبل شِرَاء وَلَا بيع قلت أَرَأَيْت إِن أعْتقهُ السَّيِّد بعد ذَلِك هَل يلْزمه الْمهْر قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن أذن لَهُ الْمولى فِي النِّكَاح فَتزَوج أيلزمه الْمهْر قَالَ نعم قلت وَيجوز النِّكَاح قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا زوجه مَوْلَاهُ أمة لَهُ هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت فَهَل يلْزمه الْمهْر لمَوْلَاهُ قَالَ نعم وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
- قلت أَرَأَيْت مكَاتبا أذن لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة هَل يجوز قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو أذن لأمة لَهُ فِي التِّجَارَة قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت العَبْد إِن اسْتَدَانَ دينا هَل يلْزمه قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا جَاءَ الْغُرَمَاء يطْلبُونَ العَبْد بِالدّينِ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الدّين فِي رقبته فان أدّى عَنهُ الْمكَاتب وَإِلَّا بيع لَهُم العَبْد فِي دينهم قلت وَيجوز للْمكَاتب أَن يُؤَدِّي عَنهُ الدّين قَالَ نعم قلت وَإِن كَانَ الدّين أَكثر من قِيمَته قَالَ وَإِن قلت وَإِن عجز بعد ذَلِك جَازَ مَا صنع من ذَلِك قَالَ نعم قلت