مَال غَيره فكاتبه فِي مَرضه على ألف دِرْهَم ثمَّ أقرّ أَنه قد قبضهَا مِنْهُ ثمَّ مَاتَ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يسْعَى فِي ثُلثي قِيمَته للْوَرَثَة وَهُوَ حر قلت وَلم قَالَ لِأَن السَّيِّد قد أقرّ بِأَنَّهُ حر قبل أَن يَمُوت فَكَأَنَّهُ أعْتقهُ وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أعْتقهُ فِي الْمَرَض وَقد كَاتبه فِي الصِّحَّة فان العَبْد يُخَيّر فان شَاءَ سعى فِي ثُلثي قِيمَته وَإِن شَاءَ سعى فِي ثُلثي مَا عَلَيْهِ من الْمُكَاتبَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نرى مَا اكْتسب الْوَلَد الَّذِي اشْترى فِي الْمُكَاتبَة بعد مَوتهَا لَهُ لِأَنَّهُ يَأْخُذهُ أَخُوهُ وَلَو لم يكن لَهَا ولد غير الَّذِي اشترت كَانَ لَهُ أَن يسْعَى فِيمَا على أمه وَكَذَلِكَ كل ذِي رحم محرم قلت أَرَأَيْت الْمَرِيض إِذا حَضَره الْمَوْت وَله عَبْدَانِ قيمَة كل وَاحِد مِنْهُمَا ألف فكاتب الْعَبْدَيْنِ على أَلفَيْنِ مُكَاتبَة وَاحِدَة وَجعل نجومهما وَاحِدَة إِن أديا عتقا وَإِن عَجزا ردا ثمَّ إِن أَحدهمَا مَاتَ قبل موت السَّيِّد ثمَّ مَاتَ السَّيِّد من ذَلِك الْمَرَض مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُخَيّر الْبَاقِي فان شَاءَ عجل ثُلثي الْمُكَاتبَة وَكَانَ مَا بَقِي عَلَيْهِ من مُكَاتبَته يُؤَدِّيهَا على نجومه فان أبي رد فِي الرّقّ قلت أَرَأَيْت إِن عجل ثُلثي الْمُكَاتبَة كم يلْزمه من ثلث الْمُكَاتبَة أكلهَا أم قدر قِيمَته قَالَ يسْعَى