قلت أَرَأَيْت إِن اكْتسب المُشْتَرِي مَالا كثيرا وَالْآخر يسْعَى فَأدى الآخر فعتقا مَا حَال المَال الَّذِي فِي يَدي الَّذِي اكْتسب قَالَ يكون بَينه وَبَين أَخِيه نِصْفَيْنِ فِي قَول أبي حنيفَة قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ كسب هَذِه الْأمة كَأَنَّهُ مَال تركته الْأُم فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة قلت وَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِي يَد الْأَخ الَّذِي كَانَ يسْعَى مِمَّا اكْتسب قبل الْعتْق إِذا وَقع الْعتْق أَيكُون لَهُ ولأخيه قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة أمه قلت أَرَأَيْت رجلا حَضَره الْمَوْت وَله عبد بَينه وَبَين شريك لَهُ فكاتبه شَرِيكه الصَّحِيح فكاتب نصِيبه مِنْهُ بِأَمْر الْمَرِيض ثمَّ إِن الْمَرِيض مَاتَ فَأبى الْوَرَثَة أَن يجيزوا الْمُكَاتبَة أَيكُون ذَلِك لَهُم قَالَ لَا وَالْمُكَاتبَة جَائِزَة قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمَرِيض كَانَ أجَاز الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت مَا أَخذ الَّذِي كَاتب من الْمُكَاتبَة أَيكُون للْوَرَثَة فِيهِ نصيب قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمَرِيض لم يَأْذَن لَهُ فِي