فِي عمل فَيَأْخُذ كَسبه فَيُؤَدِّي الْمُكَاتبَة فان أمره القَاضِي أَو أَمر أَخَاهُ أَن يؤاجره وَيُؤَدِّي الْمُكَاتبَة من إِجَارَته فَهُوَ جَائِز